تقدم ممدوح إسماعيل محامى الجماعات الإسلامية ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد الأنبا بيشوى سكرتير المجمع المقدس، بتهمة إثارة الفتنة الطائفية، خاصة بعد التصريحات الأخيرة التى أدلى بها بيشوى فى حوار نشرته إحدى الصحف اليومية المستقلة أمس الأربعاء.
وأوضح إسماعيل فى بلاغه الذى حمل رقم 16469 لسنة 2010 عرائض النائب العام، أن بيشوى ذكر عبارات تهدد الوحدة الوطنية وتتضمن ازدراء للمسلمين، وتمثل ذلك فى رده على سؤال "ما هو المقصود بأن تمارس الكنيسة واجباتها الدينية فقط وليس أى شىء آخر؟"، حيث رد بيشوى، قائلاً "من يطالبون بذلك نسوا أن الأقباط أصل البلد ونحن نتعامل بمحبة مع ضيوف حلّوا علينا ونزلوا فى بلدنا، واعتبرناهم إخواننا، وكمان عايزين يحكموا كنايسنا، وأنا لا أرضى بأى شىء يسىء للمسلمين، ونحن كمسيحيين نصل إلى حد الاستشهاد إذا أراد أحد أن يمس رسالتنا المسيحية، وإذا قالوا لى إن المسلمين سيرعون شعبى بالكنيسة، فسأقول.. اقتلونى أو ضعونى فى السجن حتى تصلوا لهذا الهدف".
وأضاف إسماعيل أن رد بيشوى يمثل رسالة طائفية تثير الحقد والفتن الطائفية عند الشعب المصرى ذى الأغلبية المسلمة، كما طالب إسماعيل بالتحقيق فى سبب احتجاز وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة بقرار كنسى وبدون أمر قضائى، خاصة بعدما اعترف بيشوى فى حواره بأنهما محتجزتان فى مكان آمن تعلمه الداخلية، وذلك من أجل استجلاء الحقيقة فيما يتعلق بأسباب الإعلان عن إسلامهما، وسؤال كاميليا شحاتة عن الشريط المنسوب لها، وهل تعرضت لإكراه مادى أم لا.
ودعم إسماعيل بلاغه بعدد من المواد القانونية التى يعاقب بشأنها كل من يضرب الوحدة الوطنية أو يثير الفتن الطائفية، حيث إن المادة 98 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار منطوقة بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، كما تنص المادة 102 مكرر عقوبات أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشارات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، كما أنه من المقرر بنص المادة 176 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 147 لسنة 2006 أنه يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التميز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام.